الشيخ الطوسي

95

الخلاف

الامتناع منه ، وهو أن لا يباشر نجاسة ( 1 ) . دليلنا : ما علمناه ضرورة من وجوب دفع المضار عن النفس ، فإذا كان هذا مباحا في هذا الوقت ، وبه يدفع الضرر العظيم عن نفسه ، وجب عليه تناوله . مسألة 24 : إذا اضطر إلى طعام الغير ، لم يجب على الغير إعطاؤه . وقال الشافعي : يجب عليه ذلك ( 2 ) . ثم لا يخلو حال المضطر من أحد الأمرين : إما أن يكون واجدا ثمنه في الحال أو في بلدة ، أو لم يكن واجدا ، فإن كان واجدا لم يجب عليه إلا ببدل ، وإن لم يكن واجدا أصلا وجب عليه بذله بغير بدل . وفي الناس من قال : يجب عليه بذله بغير بدل إذا لم يكن واجدا في الحال ، وإن كان واجدا له في بلده ( 3 ) . دليلنا : أن الأصل براءة الذمة ، وإيجاب ذلك يحتاج إلى دليل . مسألة 25 : إذا وجد المضطر ميتا وصيدا حيا وهو محرم ، اختلف أحاديث أصحابنا فيها على وجهين : . أحدهما : أنه يأكل الصيد ويفدي ، ولا يأكل الميتة ( 4 ) . وبه قال

--> ( 1 ) المجموع 9 : 40 ، والشرح الكبير 11 : 98 . ( 2 ) حلية العلماء 3 : 414 ، والسراج الوهاج : 567 ، ومغني المحتاج 4 : 308 . ( 3 ) حلية العلماء 3 : 414 - 415 . ( 4 ) الكافي 4 : 383 حديث 1 - 3 ، ومن لا يحضره الفقيه 2 : 235 حديث 1120 - 1121 والتهذيب 5 : 368 حديث 1282 و 1283 و 1285 ، والاستبصار 2 : 209 حديث 713 و 714 .